في ظل المجاعة المنتشرة في قطاع غزة بسبب إغلاق إسرائيل معابر المساعدات الإنسانية واستهدافها مخازن الأغذية ومرافق إنتاجها، تُطرح تساؤلات حول المواثيق والقوانين الدولية التي تحمي الحق في الغذاء وحق كل فرد في الوصول إليه خصوصا خلال النزاعات المسلحة.
وتضع المنظمات الدولية في أوائل مواثيقها الحق في الغذاء حقا من حقوق الإنسان، وقد اعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 بحق الحصول على الغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وعام 1966 تضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق التحرر من الجوع، لذا تعتبر هذه المعاهدة معنية بصورة أشمل بالحق في الغذاء من أي صك آخر.
وحسب تقرير بثته قناة الجزيرة، فقد ألزم الإطار المرجعي لإعمال الحق في الغذاء الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الغذاء والتخفيف من أثر الجوع خصوصا في الظروف الطارئة والاستثنائية.
وتلزم الصكوك الدولية البلدان في هذا الإطار بتأمين الغذاء وضمان استدامته للفرد، وتمكينه من كل سبل الحصول عليه، وإتاحة الغذاء السليم لكل الفئات دون استثناء أو تمييز.
وتتصل الكثير من أحكام القانون الدولي الإنساني بتوفير الغذاء في حالات النزاع المسلح، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ووفق هذا القانون، يحظر تجويع المدنيين كوسيلة للحرب أو القتال أثناء النزاعات الدولية المسلحة وغير الدولية. وهذا الحظر يتم انتهاكه أيضا عندما يتعرض السكان للجوع نتيجة للحرمان من مصادر الطعام وإمداداته.
وفي نفس الإطار، يتعين على أطراف النزاعات التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، وتتضمن الأهداف المدنية المواد الغذائية والمناطق أو المنشآت الخاصة بإنتاجها.
ويقر القانون الدولي الإنساني أيضا ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية من طرف المنظمات الإنسانية، في حين لا يجوز لطرف النزاع حجب موافقته على مثل هذه الخدمة، بل يتعين عليه تسيير المرور السريع للإغاثة الإنسانية من دون معوقات.