فيلا” معروضة بسعرين والفرق 300 ألف ريال.. مزاجية وتلاعب وسطاء أم” تعدد عقود

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، عقارات لنفس الوحدات معروضة بأسعار مختلفة بفارق سعري كبير يصل إلى 300 ألف ريال؛ ما أثار حفيظة كثيرين، الذين أكدوا وجود تلاعب بالأسعار تعرض حسب المزاج، مطالبين بالتدخل لردعهم.

يأتي ذلك على الرغم من العقوبات الصارمة التي أسدل الستار عنها خلال فترة سابقة المنظمة للسوق ضمن مخالفي نظام الوساطة العقارية ومنها التضليل.

ورصدت “سبق” إعلانًا متداولًا يُظهر “فيلا” مكونة من دور معروضة بسعرين؛ الأول مليونان و900 ألف، والسعر الثاني مليونان و600 ألف في موقع واحد، بفارق سعري يصل إلى 300 ألف ريال.

وقال مسؤول في إحدى المنصات العقارية معلقًا على الموضوع: إنه وبعد البحث عن 21 ترخيصًا منها مرتبطة بنفس رقم الصك، وافق نفس الشخص على 21 عقد وساطة مع جميع الوسطاء.

وتساءل أحد المغردين: كيف تسمح التطبيقات بعرض نفس الإعلان بسعرين مختلفين؟ وقال آخر: تعدد عقود الوساطة للعقار الواحد مسموح نظامًا، وحتى تغيير السعر مع كل عقد مسموح لا يوجد مانع نظامًا.

وقال مغرد ثالث: ما يحدث كارثة، ولن ينتظم السوق بهذا الأمر، مقترحًا لماذا لا يحدد للمالك 3 وسطاء فقط أو 5؟ ففي ذلك خلق روح التنافس أكثر وضبط للسوق العقارية.

وقال آخرون: إن الأسعار المعروضة عبر التطبيقات مبالغ فيها عكس مكاتب العقار، مشيرين إلى أنها تطرح بالمزاج؛ بهدف زيادة نسبة السعي، فكلما زادت قيمة العقار ارتفع معه السعي البالغ 2.5%.

وطالبوا بوضع حد وعقوبات رادعة للمتلاعبين في الأسعار، والتي يروح ضحيتها المشتري بأسعار مبالغ فيها، بشطب الترخيص في حال تم رصد ذلك.

وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت في العام قبل الماضي، بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناءً عليه.

وأفادت المادة الثامنة عشرة بأنه يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وكذلك تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

أما المادة التاسعة عشرة، فتضمنت عقوبات لتلك المخالفات بحيث يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار بتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة) وإلغاء الترخيص وغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث سنوات من ارتكابها وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *