فيديو.. نتانياهو يلتقي جنوده على حدود غزة ويشير إلى “المرحلة التالية”

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 14 دقيقة للقراءة

استهداف مدنيين واحتجاز رهائن خطفوا على يد “حماس” في إسرائيل يقابله قصف الأخيرة لأحياء سكنية في قطاع غزة المحاصر، أفعال ثير تساؤلات حول القوانين التي تحكم الصراع ونطاق تطبيقها على أرض الواقع، بعيدا عن الأسباب التي أوصلت الأمور إلى حد الحديث عن جرائم حرب محتملة. 

ويعتمد القانون الدولي الإنساني على مبدأ أساسي في الحروب وهو أن “صوابية النزاع أو عدمها لا تنزع وجوبية الالتزام بمبادىء ونصوص القوانين مرعية الإجراء”، بحسب خبراء تحدثوا لموقع “الحرة”.

ما القوانين التي تحكم حرب إسرائيل وغزة؟

تندرج الحرب بين إسرائيل وحماس تحت نظام عدالة دولي معقد نشأ منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب “رويترز”.

وانبثقت قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دوليا من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صادقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتم استكمالها بأحكام أصدرتها محاكم دولية معنية بجرائم الحرب.

وتنظم سلسلة من المعاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام يعرف إجمالا باسم “قانون النزاعات المسلحة” أو “القانون الإنساني الدولي”. 

وبغض النظر عما إذا كانت هناك أسباب مشروعة لاستخدام القوة، أم لا، فلا يزال من المتوقع من جميع أطراف النزاع اتباع القوانين الإنسانية التي تحكم سير الحرب نفسها، والمعروفة باسم “قانون الحرب”، وهو القانون الذي ينظم سير الأعمال العدائية، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.

والقانون الدولي الإنساني عبارة عن مجموعة من القواعد، إما منصوص عليها في معاهدات أو معترف بها من خلال العرف، وتحد من السلوك المسموح به لأطراف النزاع، وفق “منظمة العفو الدولية”.

هل تخضع “حماس” للقانون الدولي؟

في تصريحات لموقع “الحرة”، يؤكد خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، أن “قانون النزاعات المسلحة” يطبق في كافة النزاعات المسلحة سواء الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو غير دولية مثل الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويطبق القانون الدولي فور اندلاع العمليات العدائية العسكرية المسلحة وبغض النظر عن شرعية النزاع المسلح من عدمه، وفق سلامة المساهم في التحديثات الأخيرة للجنة الدولية الصليب الأحمر بشأن اتفاقية أسري الحرب.

ينطبق القانون الدولي الإنساني على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، ومن بينهم مقاتلو حماس، وفق وكالة “رويترز”.

ويشير سلامة إلى أن القانون الدولي يطبق على كافة أطراف النزاع المسلح سواء الدول ذات السيادة أو الفاعلين من غير الدول مثل “الحركات والجبهات المسلحة”، مثل حالة حماس والجهاد الإسلامي وأي تنظيمات وفصائل أخرى مسلحة داخل قطاع غزة.

وإذا كانت إسرائيل كطرف في النزاع المسلح مسؤولة “مسؤولية دولية تعويضية مدنية” حال ارتكاب جنودها وقواتها “جرائم ضد الإنسانية”، فالقانون الدولي يطبق على المجموعات والمليشيات المسلحة في حال ارتكابها جرائم أثناء النزاع المسلح، حسبما يوضح سلامة.

ومن جانبه،  يشير المحامي المتخصص في القانون العام، محمد صبرا، إلى أن “القانون الدولي العرفي بكل ما يتضمنه من قواعد مكتوبة أو شفهية هو الواجب التطبيق في الحرب الحالية وعلى إسرائيل وحماس”.

والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف إضافة للبروتوكولين الملحقين بهذه الاتفاقيات تنص صراحة على أن قواعد القانون الدولي الإنساني تنطبق على الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وفق تصريحات صبرا لموقع “الحرة”.

واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية معاهدات دولية تضم أكثر القواعد أهمية للحد من “همجية الحروب”، وفق “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

ما موقف القانون من احتجاز الرهائن؟

شنت إسرائيل غارات على قطاع غزة وأعلنت فرض حصار عليه، عقب الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في التاريخ الإسرائيلي والذي نفذته حماس، السبت الماضي.

وأسفر الهجوم الذي شنته حماس واستهدف مدنيين بالإضافة إلى مقرات عسكرية عن مقتل المئات واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.

وبلغ عدد الرهائن الذي اختطفتهم حركة حماس حوالى 150، وفقا لـ”فرانس برس”.

واحتجاز هؤلاء “الرهائن” واستخدامهم المحتمل في مناطق النزاع لتجنب العمليات العسكرية “محظور” بموجب القانون الدولي.

ويؤكد سلامة أن تهديد حماس بإعدام هؤلاء “جريمة حرب”، سواء كانوا “معتقلين، مختطفين، رهائن”، وبمعزل عن أي تسمية أخرى.

ويشدد على أن التهديد بقتلهم يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الثالثة الصادرة في أغسطس 1949 عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويتفق معه صبرا الذي يؤكد أن أخذ الرهائن المدنيين وتعريضهم للخطر بوضعهم في أماكن للقتال “جريمة حرب”، بموجب اتفاقيات جنيف ولا سيما المادة الثالثة المشتركة وبموجب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

جنود إسرائيليون يروون تفاصيل اللحظات الأولى من هجوم حماس

كشفت شهادات لجنود وحرس حدود إسرائيليين عن بعض تفاصيل اللحظات الأولى للهجوم الذي شنه مسلحون من حركة حماس على مناطق إسرائيلية السبت الماضي، بعد أن اخترقوا “الجدار الحديدي” الإسرائيلي حول قطاع غزة وفي مواقع متعددة.

وتحظر المادة 3 من اتفاقية جنيف الثالثة “اعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب” ضد الأشخاص “الذي لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية”. 

وتنص المادة 34 من اتفاقية جنيف الرابعة على وجه التحديد على أن “أخذ الرهائن محظور”، بينما تصفه المادة 147 بأنه “انتهاك جسيم” للاتفاقية. 

وكذلك ينص نظام روما الأساسي على أن “استغلال وجود مدني أو أي شخص آخر محمي لجعل نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة في مأمن من العمليات العسكرية” يعد جريمة حرب بحسب صبرا. 

هل يمكن استهداف المناطق السكنية لـ”وجود مجموعات مسلحة”؟

تقول إسرائيل إن غاراتها الجوية تستهدف البنية التحتية العسكرية لحماس ومستودعات الأسلحة في غزة. 

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات دقيقة تستهدف قادة المتشددين أو مواقع العمليات، وإنه لا يستهدف المدنيين، لكنه أيضا يتحدث عن زرع المسلحين في المناطق المدنية في جميع أنحاء قطاع غزة، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

واتهم المسؤولون بحماس والجماعات المسلحة الأخرى بالاختباء والعمل بين المدنيين في غزة، حيث يعيش حوالي مليوني شخص في منطقة تبلغ مساحتها حوالي ضعف مساحة واشنطن العاصمة.

وقود ينفد وأسر تكافح للنجاة.. كيف يواجه أهل غزة “ثنائية القصف والحصار”؟

على مدار الأيام الماضية شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية متواصلة على قطاع غزة، ردا على هجمات حركة حماس ضد بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، بجانب فرض حصار كامل تم فيه قطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء عن القطاع المحاصر بالفعل منذ سنوات طويلة.

ويحاول القانون الإنساني الدولي الحد من نطاق وشدة العمليات العسكرية في المناطق المدنية، والتي تشمل معظم أنحاء غزة. 

وتحظر المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين الهجمات “العشوائية” على منطقة تضم عسكريين ومدنيين، نظرا لخطر أن الهجوم قد يلحق الضرر بهؤلاء.

وحسب سلامة، فإن قصف المناطق المدنية والسكنية “محظور” وفق “مبدأ التمييز” والذي يعد من المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني وهو يميز بين الأهداف المشروع استهدافها وغير المسموح استهدافها.

ويعني هذا المبدأ أنه “يتعين على أطراف النزاع التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، أي المدنيين، حتى لا يتضرر هؤلاء الذين لا ذنب لهم”.

ويشير الخبير بالقانون الدولي إلى أن إسرائيل تقول إن الأهداف التي تستهدفها من أبراج ومباني سكنية “يتحصن بها” مقاتلي حماس، والضرورة العسكرية وفق القانون الدولي “ترخص” للجيش الإسرائيلي استهداف الأعيان المدنية نتيجة احتماء العناصر المحاربة بها.

وفي حالة لجوء أي من الطرف المحارب للأعيان المدنية واستخدامها والاحتماء بها ومباشرة العدائيات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة، فلا يرخص القانون الدولي الإنساني للطرف المحارب المهاجم أن “يقصف هذه الأهداف قصفا عشوائيا”، وقبل “إنذار المدنيين بإخلاء تلك الأعيان المدنية”، حسبما يوضح سلامة.

وفي سياق متصل، يشدد صبرا على أن “القصف العشوائي للأحياء المدنية هو جريمة حرب وفق تعريف اتفاقيات جنيف والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية”.

ويجب أن تلتزم الأطراف المتحاربة بمراعاة “مبدأ التناسب” أي أهمية تحقيق الهدف العسكري قياسا بإمكانية إحداث أضرار جانبية في المنشآت المدنية، وفق صبرا.

ويوضح المحامي المتخصص في القانون العام، أن “تحذير المدنيين هو جزء من الالتزامات الواقعة على عاتق الطرف المهاجم، لكن هذا التحذير بحد ذاته لا يعني إعفاء هذا الطرف من باقي الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي”.

وفي خطوة تقرب أكثر من التكهنات المتعلقة بساعة انطلاق الهجوم البري، طلب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، من السكان إخلاء مناطق شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع حملة قصف جوي مكثفة يشهدها القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وخلال الأيام الماضية التي تلت تنفيذ مسلحي حماس هجوما مباغتا على مدن إسرائيلية في غلاف غزة، السبت الماضي، حشدت إسرائيل نحو 300 ألف من جنود الاحتياط ودبابات ومدرعات وآليات عسكرية مختلفة على الحدود مع القطاع.

ومن شأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية أن تشمل أكثر من مليون مدني طلب منهم التوجه لجنوب القطاع، الجمعة، عبر “شارع صلاح الدين خلال 24 ساعة”. 

الجيش الإسرائيلي يدعو “كافة سكان مدينة غزة” لترك منازلهم و”الاتجاه جنوبا”

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه سينفذ عمليات عسكرية في مدينة غزة خلال الأيام المقبلة، داعيا “جميع سكان المدينة” إلى ترك منازلهم.

استهداف المستشفيات أو المدارس أو المباني الدينية؟

تتضمن اتفاقيات جنيف العديد من الأحكام التي تحظر الهجمات على المستشفيات أو المدارس أو المباني الدينية مثل المساجد أو المعابد اليهودية.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون “المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفاً للهجوم”، كما تنص المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة.

 في حين تنص المادة 53 من البروتوكولين الإضافيين على أنه يحظر “ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد المعالم التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب”.

لكن الاتفاقيات تحظر أيضا استخدام هذه المباني لأغراض عسكرية، وتستثني بعض الاستثناءات إذا تم استخدام المبنى في “أعمال ضارة”.

وتقول المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة: “إن كون المرضى أو الجرحى من أفراد القوات المسلحة يتلقون العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخائر مأخوذة من هؤلاء المقاتلين ولم يتم تسليمها بعد إلى الخدمة المناسبة، ولا تعتبر من الأفعال الضارة بالعدو.

ومن جانبه يشير صبرا إلى أن التدمير الواسع النطاق للممتلكات والأعيان المدنية والمنشآت الطبية والتعليمية ودور العبادة، يعتبر “جريمة حرب” لا يستطيع أي طرف تبريرها بذريعة تحقيق أهداف عسكرية من وراء ذلك.

من يحاسب على قتل المدنيين؟

شنت إسرائيل غارات على قطاع غزة وأعلنت فرض حصار عليه، عقب الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ إسرائيل والذي نفذته حماس، السبت الماضي.

وأسفر الهجوم الذي شنته حماس واستهدف مدنيين بالإضافة إلى مقرات عسكرية عن مقتل المئات واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حماس المصنفة إرهابية ارتفع إلى أكثر من 1300 شخص.

كما أسفر الرد الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة من غزة عن مقتل المئات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.

والسبت، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ما لا يقل عن 2269 فلسطينيا قتلوا وأصيب 9814 جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وعن موقف القانون الدولي من قتل المدنيين، يوضح صبرا أن الاستهداف المتعمد للمدنيين “محظور” بموجب المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، على النحو المنصوص عليه في “اتفاقيات جنيف لعام 1949، ولاحقا، بمزيد من التفصيل، في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977.

وتنص المادة 51 من البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية جنيف على أن المدنيين “لا يجوز أن يكونوا هدفا للهجوم” وأن “أعمال العنف أو التهديد بها التي يكون غرضها الأساسي نشر الرعب بين السكان المدنيين محظورة”.

بدورها، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا إلى جرائم حرب محتملة تتمثل في استهداف الجماعات المسلحة الفلسطينية المتعمد على ما يبدو للمدنيين والهجمات والعشوائية واتخاذ المدنيين رهائن، وكذلك الضربات الإسرائيلية في غزة والتي أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين.

وقال عمر شاكر، المدير المسؤول عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية في المنظمة “القتل المتعمد للمدنيين واحتجاز الرهائن والعقاب الجماعي هي جرائم شنيعة لا مبرر لها”.

واحتجاز الرهائن والقتل والتعذيب محظورة صراحة بموجب اتفاقيات جنيف، كما أن الرد الإسرائيلي قد يكون موضع تحقيق في ارتكاب جرائم الحرب.

وانتقد مسؤولون في الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بعد إعلانه تشديد الحصار لمنع وصول الغذاء والوقود إلى قطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، وفقا لـ”رويترز”.

وعن الجهة المسؤولة عن المحاسبة، فيمكن من الناحية النظرية أن توجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الاتهامات إذا اشتبهت في ارتكاب جرائم حرب من قبل أي من الطرفين، وفق “رويترز”.

وإسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة. 

انضمت الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، مما أعطى المحكمة ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة هناك، بما في ذلك في غزة، أو من قبل مواطنين فلسطينيين في مناطق أخرى.

ولكن من الناحية العملية، نادرا ما تخلو الدعوات الدولية لتحقيق العدالة من الجدل، خاصة في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حسبما تقول “رويترز”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *