متطلبات جديدة للتصاريح البيئية.. دراسة الآثار و100 ألف ريال غرامة المخالفين

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 4 دقيقة للقراءة
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط العامة للتصاريح البيئة للإنشاء والتشغيل، والتي تتضمن أن يحدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، كافة اشتراطات ومتطلبات إصدار التصريح البيئي.
ويصدر التصريح متضمنًا مدة صلاحيته وأي اشتراطات يضعها المركز أو الجهة المختصة – بحسب الأحوال، مع إلزام المصرح له باشتراطات التصريح البيئي.
وأوضحت الوزارة متطلبات الحصول على التصريح البيئي للإنشاء، منها موافقة المركز على خطة الإدارة البيئية، وخطة إعادة التأهيل البيئي “للأنشطة المحددة وفقاً للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي”، المعدّتين من قبل مقدم الخدمات البيئية مرخص له من المركز بحسب الضوابط والاشتراطات المعدة من المركز وبعد استيفاء المقابل المالي.

دراسة تقييم بيئية

وألزمت الوزارة طالب التصريح بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئة «الثانية» وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة، وأخذ تقييم الأثر البيئي في الاعتبار ضمن دراسات الجدوى والتصاميم الابتدائية للأنشطة.
واشترطت على المصرح له أن يبدأ بالأعمال الإنشائية قبل انتهاء صلاحية التصريح البيئي للإنشاء، وفي حال انتهاء فترة صلاحية التصريح على المصرح له أن يتقدم بطلب تصريح بيئي جديد للإنشاء ودراسة محدثة لتقييم الأثر البيئي.
ونصت اللائحة على أنه لا يحق لطالب التصريح المطالبة بالمقابل المالي المدفوع للمركز في حال انتهاء فترة صلاحية التصريح البيئي للإنشاء ويستوفي المركز مقابلا مالياً جديداً في حال قيام المصرح له بإعادة الطلب.
للمركز تعليق التصريح البيئي للإنشاء والتشغيل في حال إدخال أو إجراء تعديلات رئيسية على النشاط بعد الحصول على التصريح إلى حين إجراء التصحيح اللازم، مع تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة.

مسؤولية التأثير البيئي

وحمّلت المصرح له مسؤولية عن أي تأثير بيئي ومعالجته إذا تبين وجوده خلال مراحل النشاط ولم يُذكر في الدراسات المُقدمة للمركز أو بُني على معلومات خاطئة.
وذكرت أنه في حال موافقة المركز على دراسة تقييم الأثر البيئي وإصدار التصريح البيئي، فإن دراسة الأثر البيئي تصبح ملزمه وعلى طالب التصريح الالتزام بتنفيذ ما ورد فيها من نتائج وتوصيات.
ويحق لطالب التصريح الاعتراض كتابةً على قرارات المركز المتعلقة بالتصاريح البيئية أمام المركز خلال مدة «15» يوم عمل من تاريخ الإخطار، ولا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المدة المحددة.
ويعاقب مخالفي اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، بأقصى عقوبة مقدارها 100 ألف ريال في حال تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في أي دراسة أو خطة أو تقرير يقدم إلى المركز، وتصحيح المخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة.
وفي حال مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، أو البدء في الأعمال الإنشائية للنشاط دون تصريح بيئي للإنشاء ساري المفعول، أو القيام بأي تعديل، أو إضافة، لأي نشاط مصرح دون الحصول على موافقة المركز، أو مخالفة ضوابط واشتراطات اغلاق النشاط المحددة من المركز يعاقب المخالفون بغرامة 5 آلاف ريال للفئة الأولى و20 ألفًا للثانية، و50 ألفًا للثالثة.
ويغرم المخالفون 1000 ريال/لكل شرط، للفئة الأولى وألفين/ لكل شرط للثانية، و10 آلاف / لكل شرط للثالثة في حال عدم التقيد باشتراطات التصريح البيئي.
وألزمت اللائحة المخالفين بدفع غرامات قدرها 20 ألفًا للفئة الثانية و50 ألفًا للفئة الثالثة، في حال عدم التقيد بتنفيذ التزامات دراسة تقييم الأثر البيئي.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *