حمل المشروع الذي طُرح من قِبل البنك المركزي السعودي “ساما”، وأعلنه أمس لتحديث “ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد”، العديد من التحسينات، من أبرزها إلزام جهات التمويل باستقطاع القسط في التاريخ المتفق عليه، وفي حال تجاوز هذا التاريخ فالسبب عائد لجهات التمويل، وعدم الحصول على موافقة العميل الموثقة على الاستقطاع لكل حالة على حدة بعد التاريخ المتفق عليه؛ فإن جهات التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية، مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتنظيم آلية تحصيل مديونيات العملاء، والتواصل معهم في هذا الشأن بما يحمي حقوق أطراف العلاقة.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع تحديث “ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد” على مدى (15) يومًا، ودراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ لاعتماد الصيغة النهائية لها.
ومن أهم التحسينات تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب لعملاء الرواتب، أو بما يتوافق مع التاريخ المتفق عليه بين العميل وجهات التمويل بالنسبة لغير عملاء الرواتب، على أن يكون محددًا في عقد التمويل أو في جدول السداد، أو متفقًا عليه لاحقًا مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.
ويجب أن يراعَى في هذا الشأن حالات تغيُّر تاريخ إيداع الراتب، سواء بشكل مستمر أو مؤقت (كحالات توافق تاريخ إيداع الراتب مع إجازة نهاية الأسبوع – إجازات الأعياد).
وكذلك بالنسبة لتعثر العميل عن سداد الأقساط الشهرية عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد الأقساط بشكل (كلي أو جزئي) لمدة (3) ثلاثة أشهر متتالية، أو التأخر في سداد (5) خمسة أقساط متفرقة لمدة (7) سبعة أيام عمل أو أكثر لكل قسط من تاريخ استحقاقها طوال فترة العقد. وفي عقد التمويل العقاري لكل (5) سنوات من مدة العقد.
بينما التعثر في عقود التمويل الممنوحة (الأقساط غير الشهرية): عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد القسط المستحق (ربع السنوية، نصف السنوية، السنوية) لمدة تتجاوز (60) يوم عمل، أو التأخر في سداد أربع أقساط متفرقة لمدة (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الاستحقاق المتفق عليه في عقد التمويل، أو أكثر من خمسة أشهر متفرقة طوال فترة التمويل.
وفي عقود التمويل العقاري لكل (5) سنوات من مدة العقد.
ويجب على جهات التمويل إيجاد حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغير في حالة العميل الائتمانية، التي يحتمل معها وصوله لحالة التعثر، وتشمل الحد الأدنى الآتي:
عرض خيار إعادة جدولة المديونية على العميل في حال ثبوت تغير ظروفه (إجباريًّا) دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغيير في كلفة الأجل.
وعلى جهات التمويل تنفيذ الجدولة –في حال طلب العميل- خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة.
كما على جهة التمويل تأجيل عملية استقطاع مبالغ الأقساط لحين الانتهاء من إجراءات إعادة الجدولة.
كذلك خيار إعادة جدولة المديونية على العميل في حال ثبوت تغير ظروفه (اختياريًّا) مع جواز تغيير كلفة الأجل، ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة.
وإعادة جدولة المديونية للعميل في حال كان السبب عائدًا إلى تقصيرها بدراسة وضع العميل الائتماني، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عند تجاوز نِسب الاستقطاع المحددة نظامًا، على أن يكون ذلك دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغيير في كلفة الأجل.