السودان.. “فض الاعتصام” يعود للواجهة بعد تصريحات البرهان

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 5 دقيقة للقراءة

وبحسب بيان صحفي نشره مجلس السيادة السوداني؛ قال البرهان إن قوات الدعم السريع “متورطة في فض اعتصام القيادة العامة والتنكيل بالشعب السوداني”.

وقال قانونيون لموقع سكاي نيوز عربية إن هذه التصريحات تثير المزيد من الجدل؛ باعتبار أن البرهان كان يشغل منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم وقت وقوع الجريمة؛ مشيرين إلى نصوص نحو 18 مادة وقاعدة في القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي وبروتوكولات المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية روما والقانون العرفي الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 المادة 28 من نظام روما

ونبه القانونيون إلى أن المادة 28 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولية الأحداث المشابهة لعملية فض الاعتصام لرأس النظام في الدولة التي تقع فيها تلك الأحداث؛ حيث تنص على أن “الرئيس يسأل جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عليهم”.

كما تنص المادة 86 من القانون الدولي الإنساني على أن قيام أي مرؤوس بالانتهاكات الإنسانية لا يعفي رؤساءه من المسئولية الجنائية أو التأديبية.

 تجريم

وأوضح القانونيون أن القانون الدولي يجرم أي انتهاكات لحق التجمع السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق المضمنة في دستور السودان.

وقتل في فض الاعتصام؛ والملاحقات التي تلته أكثر من 200 شخصا وأصيب ما يقارب 4 آلاف؛ بعضهم بعاهات مستديمة. وكشف عدد من الناجين والمصابين عن تعرضهم بشكل ممنهج للتعذيب.

 وأكد القانونيون وجود المئات من الأدلة المادية وشهود العيان التي تسند نصوص ومواد وقواعد القانون الدولي تدرج جريمة فض الاعتصام وما تلاها من ملاحقات واغتصابات وتعذيب واعتقالات ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب فرض عقوبات مشددة.

ورأت المحامية إيمان حسن أن تصريحات البرهان تفتح الباب لتوجيه أصابع الاتهام لرأس الدولة آنذاك بوصفه القائد العام للقوات المسلحة المناط به حماية البلاد، وتأمين واحترام سيادة حكم القانون ومنع انتهاكات حقوق الانسان.

وأوضحت لموقع سكاي نيوز عربية “ارتكبت الجريمة أمام القيادة العامة؛ وطبقا للوثيقة الدستورية لسنة 2019 كان يجب على رأس الدولة بوصفه إنفاذ حكم القانون، وتطبيق مبدأ المساءلة، ورد المظالم والحقوق المسلوبة؛ لكنه أثر على سير العدالة بإخفاء معلومات جوهرية بشأن مرتكبي الجريمة”.

وأشار كمال الأمين، الخبير في مجال فض النزاعات، إلى وجود نصوص واضحة في القانون الدولي ونظام روما تضمن عدم الإفلات من العقاب عند ارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات مشابهة.

وأضاف “تترتب على المادة الثانية من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعلن في العام 1966؛ التزامات عديدة تلزم رأس الدولة بحماية الأفراد”.

وتساءل المحامي معز حضرة عن سبب صمت البرهان طوال السنوات الأربع الماضية التي تلت فض الاعتصام عن المعلومات التي أدلى بها أخيرا.

وقال لموقع سكاي نيوز عربية “إن صح ما ذكره البرهان، فإن هذا الأمر تتولد عنه عدة عناصر تدين البرهان نفسه باعتبار أنه كان رأس الدولة وتستر على الجريمة”.

وأضاف “البرهان نفى في عدة تصريحات أدلى بها خلال السنوات الماضية أي صلة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالجريمة، مما يعني وجود عنصر التضليل”.

 وترصد الحقوقية رنا عبد الغفار عدد من القرائن المرتبطة بعملية فض الاعتصام ومن بينها تزامن العملية مع قطع كامل لشبكات الإنترنت، وإغلاق بوابات القيادة أمام المعتصمين الذين حاولوا الاحتماء بها.

وأوضحت ان الجريمة تقع تحت طائلة المادة 186 من القانون الجنائي السوداني.

وأضافت “تشمل عناصر الجريمة الاشتراك الجنائي والتستر، واخفاء معلومات مهمة عن لجنة التحقيقات وعرقلة العدالة”.

 ماذا يقول القانون

  • وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بـ “افتراض المعرفة”، فإن القادة الذين يصدرون الأوامر هم مسؤولون عن الجرائم التي تقع.
  • استخدمت المادة 21 من القانون الجنائي الدولي في محاكمة قادة عسكريون خلال الحرب العالمية الثانية، وفي أحداث يوغسلافيا ورواندا، وتستخدمها المحكمة الجنائية الدولية حاليا في مواجهة مرتكبي جرائم دارفور.
  • تجرم المادة السابعة من قانون روما كل من أعطى الأوامر، ونفذ أي فعل محظور في إطار هجوم واسع النطاق.
  • تمنح المادة 42 من قانون محكمة الجنايات الدولية هيئات المحكمة الاستقلالية الكاملة لجمع كل المستندات والأدلة الكاملة لفتح البلاغات وملاحقة القيادات التي يعمل تحت أمرتها الجنود الذين ارتكبوا عمليات قتل ممنهج.
  • تنص المادة 186 على عقوبة الإعدام لكل من يشارك في ارتكاب هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *