“برفض التأشيرات”.. إسرائيل تصعّد بمواجهة الأمم المتحدة

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 10 دقيقة للقراءة

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، إن إسرائيل تعتقل الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل جماعي، دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجاز الكثير منهم أو سبب ذلك، ودعتا في بيانات منفصلة، إلى إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات المرتبطة بـ”الاختفاء القسري”.

وأوضحت المفوضية الأممية، أنها تلقت تقارير مقلقة من شمال غزة عن حالات “احتجاز جماعي” و”سوء معاملة” و”اختفاء قسري” لآلاف من الرجال والفتيان الفلسطينيين، وعدد من النساء والفتيات، على أيدي قوات الدفاع الإسرائيلية.

من جهتها، أصدرت منظمة العفو الدولية، بيانا، عبرت فيه على أن  “قلقا عميقا” يساورها بشأن  مصير ومكان فلسطينيين من قطاع غزة، تحتجزهم القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى “أنباء عن وقوع حالات اختفاء قسري بالجملة”، طالبت بالتحقيق فيها.

وفي الشهر الماضي، ناشدت عائلات ضحايا هجمات حماس المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر  وإجراء تحقيق في القتل والاختطاف، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، لعدد من الإسرائيليين، خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس، على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتصنف مختلف الاتفاقيات الدولية، الاختفاء القسري بكونه ممارسة بالغة الخطورة، ترقى إلى “الجرائم ضد الإنسانية” التي تنتهك حقوق الضحايا، وتطال انعكاساتها أفراد أسرهم وأقاربهم.. كيف تعرف القوانين الدولية الاختفاء القسري؟ وما محددات وصف احتجاز أو اعتقال بأنه اختفاء قسري؟ وما تبعاته القانونية والاجتماعية؟.  

الاختفاء القسري

يقصد بـ”الاختفاء القسري”، بحسب الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، على أنه ” الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

ويُعَرّف الاختفاء القسري بثلاثة عناصر متراكمة، حددها تقرير للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، في: 

  • الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني.
  • ضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني.
  • رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.

واعتمِدت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من  عام2010، وتُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.

وتؤكد الاتفاقية، على أن الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى “الجرائم ضد الإنسانية”، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، مشددة على حق أن من حق أي شخص ألا يتعرَّض لاختفاء قسري وكذلك حق الضحايا في الإنصاف والتعويض.

وتشير الاتفاقية، إلى أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.

من جهته، يوضح إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992، أنه، “لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها”.

وينص الإعلان أن على  كل الدول، على المستويين الوطني والإقليمي، بالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال هذه الظاهرة”.

وبموجب القانون الدولي الإنساني العرفي، تؤكِّد القاعدة 98 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005، أن الاختفاء القسري محظور في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.—

وتنص القاعدة 117 من الدراسة ذاتها، على أنه “يتخذ كل طرف في النزاع الإجراءات المستطاعة للإفادة عن الأشخاص الذين يبلغ عن فقدهم نتيجة لنزاع مسلح، ويزود أفراد عائلاتهم بأي معلومات لديه عن مصيرهم”. 

وتنطبق هذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويتسق الالتزام بالكشف عن مصير المفقودين مع الحظر على سلوكات الاختفاء القسري، والإلزام باحترام الحياة العائلية، وفقا للدراسة ذاتها.

محددات الجريمة

ووضعت المحكمة الجنائية الدولية التي تصنف أيضا الاختفاء القسري للأشخاص، ضمن الممارسات التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، أركان هذه الجريمة، وحددتها في:

  • أن يقوم مرتكبها، بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو احتجازه وأن يرفض الإقرار بقبض أو احتجاز أو اختطاف هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم.
  • أن يعقب هذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف رفض للإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم.

وتشير المحكمة إلى أن، من بين أركانها أيضا:

  •  علم مرتكب الجريمة، أن إلقاء القبض على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم، سيليه في سير الأحداث العادية رفض للإقرار بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم.
  •  أن تقوم بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف دولة أو منظمة سياسية، أو يتم بإذن أو دعم أو إقرارا منها.
  • أن يكون رفض الإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم قد تم من قِبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم أو إقرار منها.
  • نية مرتكب الجريمة منع الشخص أو الأشخاص من الحماية التي يكفلها القانون لفترة طويلة من الزمن.
  • ارتكاب هذه الممارسة، كجزء من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، أو نية أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم، ضمن الأركان الأخرى التي وضعتها المحكمة الجنائية.

مخاطر الاختفاء القسري

ترى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن لاختفاء تأثير سلبي مضاعف يشمل كلا من الضحية المحرومة من حماية القانون، التي غالبا ما تتعرض للتعذيب وتبقى في خوف دائم على حياتها، والأسر التي تجهل مصير أحبائها المختفين، وتتأرجح مشاعرها بين الأمل واليأس، وتبقى في تساؤل مستمر وانتظار دائم، مدة سنوات طويلة أحيانا، لسماع خبر قد لا تأتي أبدا.

وغالبا ما يستخدم الاختفاء القسري كـ”استراتيجية لنشر الرعب ضمن المجتمعات”، وفق موقع المفوضية الذي أشار إلى أن الشعور بعدم الأمان الذي تولده هذه الممارسة، لا يقتصر على أقارب المختفين المقربين، بل يؤثر أيضا على مجتمعاتهم المحلية ومجتمعهم ككل.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاختفاء القسري ينتهك أيضا بصفة عامة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء، حسبما يورده موقع المنظمة.

وأوضحت أن النساء يتحملن، في أغلب الأحيان، وطأة الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي عادة ما تصاحب حالات الاختفاء. 
وتشير الأمم المتحدة، إلى أن المرأة “تتصدر الكفاح في معظم الأحيان لإيجاد حل لقضية اختفاء أفراد من أسرتها، ما يعرضها للمضايقات والاضطهاد والانتقام”. 

وعندما تقع المرأة بنفسها ضحية الاختفاء، فإنها تصبح معرضة بشكل خاص للعنف الجنسي ولغيره من أشكال العنف، وفقا للمصدر ذاته.

ويمكن أن يقع الأطفال أيضا ضحايا لهذه الممارسة، بصورة مباشرة وغير مباشرة معا.  ويشكل اختفاء الطفل خرقا لعدد من أحكام اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك حقه في التمتع بهويته الشخصية. كما أن فقدان أحد الوالدين عن طريق الاختفاء يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان المكفولة للطفل.

انتقادات ودعوات للتحقيق

وتعرض الجيش الإسرائيلي، لانتقادات واسعة، قبل نحو أسبوعين، إثر نشر صور لعشرات الفلسطينيين الموقوفين في قطاع غزة تحت حراسة جنود إسرائيليين، وهم بملابسهم الداخلية معصومي العيون ومكبّلي الأيدي يجلسون أو يركعون على الأرض في أحد شوارع غزة.

واعتبر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الصور التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وثقت فقط بعضًا من “التقارير العديدة المثيرة للقلق” بشأن تصرفات الجيش الإسرائيلي في شمال غزة.

وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد لعائلات العديد من المعتقلين الفلسطينيين – أو للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية – أين يتم احتجاز الأشخاص، ولماذا، أو ما هي حالتهم.

في المقابل، تدافع إسرائيل عن الاعتقالات التي تنفذها، والتي حذر مراقبو حقوق الإنسان من أنها قد تنتهك قواعد الحرب، وقال مسؤولون إسرائيليون، إن القوات بحاجة إلى احتجاز وتجريد مئات الرجال من ملابسهم لتحديد ما إذا كان أي منهم على صلة بحماس والتأكد من أنهم غير مسلحين. 

وعادة ما يؤكد الجيش في معرض الاتهامات التي توجه إليه، بأن عملياته تمتثل لأحكام القانون الدولي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه اعتقل أشخاصا “يشتبه في تورطهم في نشاط إرهابي” خلال عملياته في غزة، كاشفا عن إطلاق سراح أولئك الذين لم يثبت تورطهم في الإرهاب، وأصر على أن المعتقلين يعاملون “وفقا للقانون الدولي”.

وكشف المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية  أنه “يحقق حاليًا في التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء القسري الجماعي للمحتجزين الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية”، مطالبا الجيش الإسرائيلي الكشف بشكل عاجل عن مصير ومكان كل من احتجزه منذ 7 أكتوبر.

وعلى الجهة المقابلة، كررت منظمة العفو الدولية مطالباتها حماس وغيرها من الفصائل المسلحة في غزة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المدنيين، معتبرة أن أخذ الرهائن واختطاف المدنيين جريمتي حرب، كما أن تسجيل شهادات الرهائن ومشاركتها علنا، يعتبر معاملة لا إنسانية ومهينة.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *