أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معاقبة كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة، أو تنازله عنها للغير، أو استغلاله إياها في غير ما خُصصت له.
يعاقب كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج والعمرة أو تنازله عنها للغير أو استغلاله إياها بـ:
– غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال.
– المنع من دخول المنافسات الخاصة بالعمل المؤقت الخاص بالحج والعمرة لمدة لا تزيد على 5 أعوام.
– أو بالعقوبتين معًا.
وفي جميع الأحوال يُلزم المخالف بدفع ما يساوي ما حصل عليه من مكاسب جراء المخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
فريق التحرير
شارك المقال