النيابة العامة توضح عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 1 دقيقة للقراءة

أكدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يحظر التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأضافت، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة تصل إلى سنة، أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يذكر أن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *